58

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلامِ.
وقال مرة: وسأل رجل ابن عمر، ﵄: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قَالَ: لا يعطى منها غير مسلم
باب المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم
١٥٧ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألته عن المرأة الفقيرة، تجيء إلى اليهودي والنصراني، فتصدق منه؟ قَالَ: أخشى أن يكون ذلك ذلة.
١٥٨ - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: فأما ما يكون من كفارة، أو زكاة، فلا يعطى منها أهل الذمة، وما كان من تطوع، أو صلة، فأراد الرجل أن يصل به فعل.
ولا يعطي من الواجب لذمي شيئا.
١٥٩ - وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يأخذ المسلم من نصراني من صدقته شيئا؟ قَالَ: نعم، إذا كان محتاجا.
١٦٠ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟ قَالَ: من غير الفريضة يعطون.

1 / 61