41

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

قَالَ: أجل.
قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: لا، حتى يسلم ثم يغتسل.
١٠٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قَالَ: يقال: إن النبي، ﷺ، أمر الذي أسلم أن يغتسل.
حديث قيس بن عاصم، وقرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قَالَ: نعم.
قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه.
قرأت على أبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: لا، قَالَ: حتى يسلم ثم يغتسل.
قَالَ: وهؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه.
حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أثَالٍ، أَوْ أثَالَةَ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَمُرُوهُ فَلْيَغْتَسِلْ»

1 / 44