Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
129

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

٣٧٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قَالَ: تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ أهل الكتاب. قَالَ عبد الله: قَالَ أبي: لا تجوز؛ لأن الله تعالى، قَالَ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليسوا هم ممن نرضى، فصح الخطأ ههنا من حنبل. وقد اختلفوا على الشعبي أيضا، وعلى سفيان أيضا، وعلى وكيع في رواية هذا الحديث ٣٧٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن إسماعيل الأحمس، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قَالَ: لا تجوز شهادة كل ملة على ملتها، إلا المسلمين، يعني: تجوز. قَالَ وكيع: سمعت سفيان يقول: الإسلام ملة، والشرك ملة ٣٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن عامر، أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني، ونصراني على يهودي قَالَ أبو بكر الخلال: فقد اختلفوا عن الشعبي؛ فأما ما قَالَ أبو عبد الله فما اختلف عنه البتة إلا ما غلط حنبل بلا شك؛ لأن أبا عبد الله مذهبه في أهل الكتاب: ألا يجيزها البتة إلا للمسلمين، ولا عليهم، ولا بعضهم على بعض، ولا ملة على ملة إلا المسلمين. ويحتج بقوله، جل وعز:

1 / 132