135

Ahkam Ahl Dhimma

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Chercheur

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Maison d'édition

رمادى للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ - ١٩٩٧

Lieu d'édition

الدمام

عَقَدَ مَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ مَا دَامُوا عَلَى الْعَهْدِ. [فَصْلٌ هَلْ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ غَيْرِ بَنِي تَغْلِبَ] ٣٠ - فَصْلٌ [هَلْ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ غَيْرِ بَنِي تَغْلِبَ] وَهَذَا الْحُكْمُ يَخْتَصُّ بِبَنِي تَغْلِبَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: أَهْلُ الْكِتَابِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِي مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَمْوَالِهِمْ، إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ ﵁ بِنَصَارَى [بَنِي] تَغْلِبَ حِينَ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فِي صُلْحِهِ إِيَّاهُمْ. وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: قُلْتُ لِأَبِي: هَلْ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَصِبْيَانِهِمْ وَنَخِيلِهِمْ وَكُرُومِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ [صَدَقَةٌ]؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.

1 / 217