100

Ahkam Ahl Dhimma

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Chercheur

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Maison d'édition

رمادى للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ - ١٩٩٧

Lieu d'édition

الدمام

عَفَّانَ، وَإِحْرَاقُهُمُ الْكَعْبَةِ، وَأَخْذُهُمُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَالْجِزْيَةُ وُضِعَتْ فِي الْأَصْلِ إِذْلَالًا لِلْكُفَّارِ وَصَغَارًا فَلَا تُجَامِعُ الْإِسْلَامَ بِوَجْهٍ، وَلِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ فَتَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَإِذَا كَانَ الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي فَكَيْفَ لَا يَهْدِمُ ذُلَّ الْجِزْيَةِ وَصَغَارَهَا؟ وَإِنَّ الْمَقْصُودَ تَأَلُّفُ النَّاسِ عَلَى الْإِسْلَامِ بِأَنْوَاعِ الرَّغْبَةِ فَكَيْفَ لَا يُتَأَلَّفُونَ بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي عَلَى الْإِسْلَامِ عَطَاءً لَا يُعْطِيهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ سَهْمًا فِي الزَّكَاةِ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، فَكَيْفَ لَا يُسْقَطُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ بِإِسْلَامِهِمْ؟ وَكَيْفَ يُسَلَّطُ الْكُفَّارُ أَنْ يَتَحَدَّثُوا بَيْنَهُمْ بِأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أُخِذَ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ وَمُنِعَ مَا يَمْلِكُهُ حَتَّى يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْجِزْيَةِ؟ [فَصْلٌ الْكَافِرُ إِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ] ٢٢ - فَصْلٌ [الْكَافِرُ إِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ] فَإِنْ مَاتَ الْكَافِرُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ وَلَمْ تُؤْخَذْ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ مِنْهُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ وَتُؤْخَذُ مِنْ

1 / 180