106

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

باب ذكر مضاربتهم أيضا
٣٠٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا أحب لرجل أن يشارك المجوسي، ولا يعطيه ماله فيضاربه، ولا يهودي، ولا نصراني يأخذ منهما
٣٠٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: فالرجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ فكرهه، وقال: لا
٣٠٤ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، قَالَ: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة، ولا تعطهم قَالَ أبو بكر الخلال: استقر مذهبه والروايات عن أبي عبد الله بكراهة مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون هو يليه.
وتفرد حنبل في المجوسي خاصة، فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتة، وهم أهل ذاك؛ لأنهم كما قَالَ أبو عبد الله: يستحلون ما لا يستحل هؤلاء.
وعلى هذا العمل من قوله، وبالله التوفيق.

1 / 109