Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

ماهر الفحل d. Unknown
77

Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار عمار للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

عمان

Genres

نموذج لأثر المعضل في اختلاف الفقهاء: حكم من جامع زوجته وهي حائض اتفق الفقهاء على حرمة جماع الرجل زوجته وهي حائض (١) . واختلفوا في وجوب الكفارة: فمنهم: من لم يوجب كفارة في ذلك. وهو مذهب أكثر الفقهاء. واليه ذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية (٢) . ومنهم: من أوجب عليه الكفارة. وهو مذهب بعض الصحابة والتابعين، ومن جاء بعدهم، منهم ابن عباس، وقتادة، والأوزاعي. وهو قول الشافعي القديم، وأحمد في رواية (٣) . وقد قال الأوزاعي: عليه أن يتصدق بخمس دينار. واحتج بما رواه هو عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: آمره أن يتصدق بخمس دينار قال أبو داود: «هذا الحديث معضل» (٤) . ووجه الاعضال هنا: هو سقوط راويين بين عبد الحميد بن عبد الرحمن وبين النبي ﷺ فان عبد الحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ثقة من

(١) عمدة القاري ٣/٢٦٦، المجموع ٢/٣٥٩، المحلى ٢/١٦٢، نيل الأوطار ١/٢٤١. (٢) المجموع ٢/٣٦٠، المحلى ٢/١٦٢، التمهيد ٣/١٧٥. (٣) معالم السنن ٣/١٧٥، المجموع ٢/٣٦٠، الشرح الكبير ١/٣١٧، المحلى ٢/١٨٧. (٤) سنن أبي داود ١/٦٩ رقم (٢٦٦) .

1 / 81