L'Étiquette du juge

Ibn al-Qass d. 335 AH
68

L'Étiquette du juge

أدب القاضي لابن القاص

Chercheur

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Maison d'édition

مكتبة الصديق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية/الطائف

البلد له قاضيان كبغداد. فكتب أحدهما إلى الآخر بما ثبت عنده من البينة، لم ينبغ أن يقبلها حتى تعاد عليه إنما يقبل البينة في البلدان النائية التي لا يكلف أهلها إتيانه. وقياس قول، الكوفي في هذه المسألة أن ذلك مقبول. وذلك أنه. (٨٢) قال: فلو كتب القاضي إلى الأجير، واقتص القصة والشهادة، وجاء بكتابة ثقة. فإن أمضاه الأجير، فهو جايز في المصر استحسن هذا. ومذهب الكوفي أن حكمهما حكم البلدين؟ إلا في مسألتين. إحداهما: أنه قبل الكتاب بثقة واحدٍ. وإن لم يكن شاهدان، وأنفذه. (٨٣) والمسألة الثانية: أنه يقبل الكتاب إذا كان على العنوان اسم القاضي، واسم أبيه، وجده. وإن لم تكن في داخله، ولا يقبلُ كتاب قاضي بلد آخر إلا أن يكون في داخله اسمه واسم أبيه وجده. وقال قلته استحسانًا في مصر واحدٍ.

1 / 134