[٨] باب: ترجمان القاضي
(٦٦) قال: أجمع الكوفي والشافعي ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى: لا تُقبل الترجمة إلا من عدلٍ، ثقة، حرٍ، بالغ.
(٦٧) واختلفوا في عدده. فقال الشافعي ومالك بن أنس لا أقبل الترجمة ألا من شاهدي عدل. يعرفان لسانه قال: الكوفي وابن أبي ليلى: أقيل شاهدًا واحدًا إذا كان حرًا مسلمًا، ثقةً. ولا أقيل عبدًا ولا مكاتبًا.
زاد الكوفي على ابن أبي ليلى. فقال: لو قيل امرأة ثقة حرة كان في سعة.
وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أقل من رجلين: أو شاهدٍ وامرأتين.
1 / 121