عن ثوبان، قال: لعن رسول الله ﷺ: "الراشي والمرتشي والرياشي الذي يعمل بينهما". فإذا أخذ القاضي رشوة على قضائه فقضاؤه مردود. فإن قضى بحق، والرشوة مردودة، وكذلك كل قضاء يقضي بعده حتى يتوب
(٥٥) فإن تقبل القضاء بقباله، وأعطى عليها رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود. وإن أعطى رشوة على عزل قاضٍ ليولى مكانه فكذلك. وإن أعطاها على عزله دون ولاية نفسه فعزل الأول برشوته واستقضى هو مكانه بغير رشوةٍ نظر في المعزول. فإن كان عدلًا، فأعطاء الرشوة على عزله حرام. والمعزول على قضاء قائم، إلا أن يكون من عزله قد تاب برد الرشوة قبل عزله.
(٥٦) وقضاء المستخلف باطل إلا أن يكون المستخلف أيضًا قد تاب قبل الولاية. فيصح قضاؤه. فإن كان المعزول جائرا. لم يبطل قضاءُ المستخلف. قلت ذلك كله على مذاهبهما تخريجًا.
1 / 114