426

L'Étiquette du juge

أدب القاضي لابن القاص

Enquêteur

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Maison d'édition

مكتبة الصديق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية/الطائف

دراهم، وبربع دينار إن سرق من الذهب، فإن سرق من غير الدراهم والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم قطع.
وروي عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. وبه قال سليم بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
وروي عن علي وابن مسعود: لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم، فأكثر، وحكى ذلك عن الثوري.
وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا، وقال أبو جعفر محمد بن علي لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلاثة دنانير

2 / 496