416

L'Étiquette du juge

أدب القاضي لابن القاص

Enquêteur

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Maison d'édition

مكتبة الصديق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية/الطائف

(٥٦٤) واختلفوا في ذلك عن مالك، فحكى القعنبي عنه أنه قال: إذا اعترف، ثم قال: لم أفعل، قبل ذلك منه، ولا يحد.
وقال ابن عبد الحكم، قال مالك: إذا اعترف بغير محنة لم يقبل رجوعه.
(٥٦٥) واختلفوا في المرجوم إذا هرب فقال أحمد إذا هرب ترك.
وقال الكوفي: إذا هرب فطلبه الشرطة، وأخذوه في فوره، أقيم عليه الحد الباقي، وإن أخذوه بعد أيام، لم يقم عليه بقيته. ومذهب الشافعي في ذلك أن ينظر فإن كان عن إقرار ترك، وإنك ان عن بينة أخذ.
(٥٦٦) واختلفوا في إقامة الحد بعد حين من الزمان، فقال مالك والأوزاعي والشافعي: يقام عليه ذلك.

2 / 486