381

L'Étiquette du juge

أدب القاضي لابن القاص

Enquêteur

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Maison d'édition

مكتبة الصديق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٦٨] باب: أي الولاة أحق بالتزويج
(٥٠٥) اختلفوا في ترتيب الأولياء، فقال الشافعي: أولاهم الأب ثم الجد، وإن علا، ثم الأخ من الأب والأم على مراتب. عصبته في الميراث. ولا ولاية لابن، ولا وصي، إلا أن يكون عصبة، واختلف قوله في الأخ من الأب والأم، والأخ من الأب، فقال في القديم: هما سواء، وقال في الجديد: من انفرد بأم كان أولى، وقال مالك بن أنس: أولاهم الابن، ثم الأب، ثم وصى الأب، ثم الأخ، ثم الجد وإن علا، ثم ابن الأخ على مراتب عصبة الميراث.
قال مالك: فإن كان لاه ولي من عشيرتها له رأي وشرف. فله أن

2 / 451