375

L'Étiquette du juge

أدب القاضي لابن القاص

Enquêteur

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Maison d'édition

مكتبة الصديق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٦٧] باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله
(٤٩٧) اتفق الشافعي والكوفي: على الصغير، والبكر إذا زوجها الأب أو الجد بعد موت الأب من كفوء، فالنكاح جايئز، ولا خيار لها، إذا بلغت.
قال مالك: الجد كسائر الأولياء لهم أن يزوجوا، ولها الخيار إذا بلغت، وإذا اجتمع جد وأخ في نكاح اليتيمة فالأخ أولى.
(٤٩٨) واختلفوا إن كانت صغيرة ثيبًا. فقال الشافعي: النكاح

2 / 445