370

L'Étiquette du juge

أدب القاضي لابن القاص

Enquêteur

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Maison d'édition

مكتبة الصديق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية/الطائف

وقال الكوفي: أيهما احتلم أو حاض فهو بلوغ، وإن لم يكن حيض، ولا احتلام فبلوغ الجارية سبع عشر سنة.
(٤٨٩) واختلف عنه في الغلام، فروى محمد بن الحسن، والحسن بن زياد ثمان عشر سنة، وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لتسع عشر. وقال أبو يوسف: البلوغ خمس عشر سنة إلا أن يحتلم الغلام، أو تحيض الجارية.
(٤٩٠) واتفقوا على أنه متى صلح الغلام بعد البلوغ أطلق عنه الحجر، واختلفوا فيه إذا عاد إلى إفساد ماله.

2 / 440