L'Étiquette du juge

Ibn al-Qass d. 335 AH
163

L'Étiquette du juge

أدب القاضي لابن القاص

Chercheur

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Maison d'édition

مكتبة الصديق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية/الطائف

الألف الأخرى. وبه قال ابن أبي ليلى. (٢٣٠) وإذا ادعى رجل على رجلٍ مالًا، فقال: المدعى عليه قبل أبرأني من هذه الدعوى. لم يكن إقرارًا. لا اختلاف فيه. (٢٣١) واختلفوا لو قال: قد أبرأني من هذا المال. فجمهور أصحاب الكوفي، وجمهور أصحاب الشافعي: أن ذلك إقرار. وهو الصحيح عندي، على مذهب الشافعي، قلته تخريجًا. وذلك أني لا أعلم بين أصحابنا خلافًا أن رجلًا لو قال: والله لأبرئن اليوم فلانًا من مال. إنه لا يبر في يمينه حتى يبرئه من مال عليه. (٢٣٢) واتفقا في أن رجلا لو ادعى على رجل. مالًا. فقال: المدعى عليه أتزن إن ذلك ليس بإقرار. واختلفا فيه إن قال: المدعى عليه أتزنه. فمذهب الشافعي: أن ذلك ليس بإقرار. قلته تخريجًا. وذلك أنه لم يجعل طلب الصلح، وأخذ العوض على ذلك إقرارًا. وجعل الصلح على

1 / 229