L'Étiquette du juge

Ibn al-Qass d. 335 AH
146

L'Étiquette du juge

أدب القاضي لابن القاص

Chercheur

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Maison d'édition

مكتبة الصديق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية/الطائف

التخاصم وبعده. وللوكيل أن يخرج منها. وإن كان الوكيل وكيل المطلوب، وليس له أن يعزله وبعد التخاصم إلا بحضرة الطالب، وليس للوكيل أن يخرج من الوكالة كذلك. (١٩٤) واتفق الشافعي والكوفي على أنه لو قال فلان وكيلي لم يكن وكيلًا حتى تبين. فلو قال فلان وصي بعد موتي. كان وصيًا. قلته على مذهبهما تخريجًا. (١٩٥) واختلفوا إذا وكله بكل قليل وكثير، ولم يزد هذا. فقال الشافعي: الوكالة باطلة حتى يبين الوكالات من بيع أو شراء أو غير ذلك. وقال أبو حنيفة: هعو وكيل في الحفظ ولا يكون وكيلًا في الشراء والبيع. وكذلك إذا قال: فلان وكيلي في كل شيء. وقال ابن أبي ليلى: هو وكيل في كل شيء. (١٩٦) واختلفوا إن قال: فلان وكيلي في كل شيء جائز أمره. فمذهب الشافعي أن الوكالة باطلة. قلته تخريجًا على المسألة الأولى، وقال أبو

1 / 212