210

Adab Qada

Genres

============================================================

انفي النتيجة، لا السبب]: 178 - ولو قال : أدعي على رجل ثمن مبيع، أو أجرة مستاجر ، أو قية متلف ، لم يكلف المدعى عليه في الجواب نفي الشراء والإجارة والتلف ، بل يكفي قوله مجيبا : لا يلزمقي تسليم (ما ذكره)(1)، ولا تسليم شيء منه ، أو لا يستحق علي ما ذكر ولا شيئا ، لأنه رتما جرى ذلك حيث لا يلزمه شيء، بأن جرى البيغ والشراء ، وقبض ( الثن أو قبض) (3 المبيع ، ثم أبرأه البائع من الثن ، أو برئت به ذمته بحوالة أو مقاصة، أو غير ذلك(2). وهكذا في الإجارة، (فلا)(4) يكلف نفي الاستئجار، ولا نفي الانتفاع ، لما ذكرناه ، وفي التلف يمكن آن يكون بإذن المالك ، فلو كلف نفي هذه الأشياء في الجواب، لكان كاذبا في نفيها ، مع علمه بوقوعها ، ولا يرى الكذب، فيؤدي إلى اعترافه بوقوعها منه ، فيكون اعترافا منه بجريان السبب في حقه، فيلزفه الثن والأجرة والقية، ولا يقبل قوله في البراءة بعد ذلك إلا ببينة ، ورتما تعذر عليه إقامتها(6).

االيمين على النتيجة، لا السبب ]: 176 - فلو آنه في الجواب نفى ما ادعي عليه به ، بأن ادعى عليه ثمنأ في بيع عن مبيع ، حيث تصح الدعوى به ، فأجاب بأني ما اشتريت منه هذه العين التي ذكرها ، فطلب المدعي من الحاكم إخلافه، فهل يجب تحليفه، بأنه (1) اللفظ من نسخة فا ، وفي الأصل : ما ذكر: (2) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف، وساقط من الأصل: (3) انظر: المهنب : 224/2 ، الروضة : 12 /21.

(4) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : لا (5) انظر : مغني المحتاج :4 /469 ، نهاية الحتاج : 248/8، حاشية قليوي وهميرة4 /128، الروضة : 41112 وما بعدها 210

Page 210