============================================================
إن فلانا قال : أوصيت لفلان بشيء ، وأنا أدعي ثبوت هذه (اللفظة)(1)، ثم أنعت() بعدها ، لم يمتنع عليه ذلك ، وإنما تفرض الدعوى عند جحود الوارث أصل الوصية، وإنما يعرف التعيين منه، إن لو اعترف بأصل الوصية.
الاقرار بمبهما: ك 17 - ثم قال الإمام بعد هذا : من آقر بشيء مبهر1، خبس المقر حتى يفسره إذا امتنع ، هكذا قال الأصحاب(2)، ومنهم من قال : لا يحبس لامتناعه عن تفسيره(4)، لكن يقال للمقر له : ادع عليه حقا معلوما، فإن أقر به آخذ منه ، وإن أنكر حلف، وإن قال : لست أدري ، كان إنكارا منه ، فإن أصر عليه بعد عرض اليين عليه، جعلناه ناكلا، ورددنا اليمين على المدعي، هذا كلام الإمام .
172 - قلت أنا : فينبغي أن يكون سماع دعوى الإقرار بالمجهول مرتبأ على حبسه إلى (آن يفسر)(2) تفسيره، أو عدم حبسه، فيإنا إن قلنا : إنه يحبس حتى يقر، استفاد المقر له المدعي باثبات اللفظة المبهمة التي أبهمها المقر، والدعوى بها أن يشهد الشاهدان بما سمعاه من لفظه المبهم، ثم يطالبه ببيانها، فان امتنع حبسه ، فعلى هذا ينبغي سماع دعواه بالإقرار بالمجهول، وإن قلنا : إن المقر لا يخبس إذا لم يفسر، ويكلف المقز له ببيان قسذر يدعيه ، فينبغي أن لا تمع دعوى الإقرار بالمجهول، إذ لا فائدة منها ، إذا آل الأمر إلى تكليف المقر له ذكر قدر معين ، والدعوى به، وهذا ظاهر .
(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : اللقطة (4) أي أصف، وفي نخة ف : أجث.
(4) قال السبكي : والمبه كاحد العبدين في معفى الجهول ، (مفتي المحتاج : 2 / 247) 4) حاشية البجيري عل الحطيب:4 /115 (5) المهذب : 244/2 ، قال الشافعي في (الأم: 224/6) : " ولا نحه وفي نسخة ف : من تفيره (6) ما بين القوين زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل:
Page 203