139

Adab Qada

Genres

============================================================

المسألة الخامسة -ا جواب المدعى عليها: 87 - إذا صحت دعوى المدعي، وأجاب المدعى عليه، لا يخلو: إما آن يجيب بالإنكار، أو بالاعتراف . (فإن)(1) أجاب بالإنكار، وطلب من الحاكم إحلافه، أحلفه، ولا يحلفه إلا بطلب المدعي ، وسنذكر كيفية اليمين في الدعاوى إن شاء الله (تعالى)(2).

سماع الشهادة]: 18 - وإن أراد إقامة البينة عليه أحضر بينته، وسأل الحاكم سماع شهادتهم ، والمستحب للقاضي أن يلتفت إلى الشاهد، ويأذن له في أداء الشهادة، والمستحب للشاهد آن يبجل قدر القاضي في إقامة الشهادة ، فيقول : أطال الله بقاء سيدنا الحاكم ، ويزيد من ألقابه ، والدعاء له ما يقتضيه حالة وقدره، ثم يقول بعد ذلك: أشهد بكذا وكذا، وسنذكر في الدعاوى إن شاء الله تعالى كيفية الشهادة وأنواعها وما يشترط في ألفاظه (2).

اتدوين الشهادة وتمييز الشهود] : 89 - فاذا كملت البينة ، وكان الشاهدان عدلين عنده ، أعلم تحت رقم شهادة كل شاهد بما صورته : شهد عندي بذلك ، إن كان كل واحد (منهم)(2) شهد بجميع ما في الكتاب، وإن (كان)(5) شهد ببعض ما في الكتاب كشهادته على البائع فقط في كتاب التبايع، أو على المشتري فقط، أو على آخر الورقة ص 141، لأن الكلام ينتهي عند هذا الحد ، وينشقل إلى الكلام عن علم القاضي والإقرار عنده (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إن (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وانظر فقرة 222 صفحة 252 (4) فقرة 08 وما بعدها.

(4) اللفظ زيادة من نسخة ف 5) اللفظ زيادة من نسخة ف

Page 139