La Conduite du Mufti et du Demandeur

Ibn Salah d. 643 AH
137

La Conduite du Mufti et du Demandeur

أدب المفتي والمستفتي

Chercheur

د. موفق عبد الله عبد القادر

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

Lieu d'édition

عالم الكتب

ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي على مذهب الميت قد١ يتغير٢ جوابه على مذهبه٣، والله أعلم. "السابعة": له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ٤ ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب٥ بخطه. والله أعلم. "الثامنة": ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ٦ بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا٧؟ "ولا يقل"٨ إذا أجابه: هكذا قلت أنا، "أو"٩ كذا وقع لي١٠، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل١١ إذا١٢ استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب.

١ في ف وج: "وقد". ٢ في ف وج: "تغير". ٣ المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٢. ٤ في ش: "يقلد" وفي المجموع: ١/ ٩٨ "يبعث". ٥ المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣. ٦ في ف وج: "يرمي". وما جاء في الأصل وش وهو الموافق للمجموع. ٧ الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨٠، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣. ٨ من ف وج وش وفي الأصل: "ولا يقول له إذا ... " وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمجموع: ١/ ٩٨. ٩ من ف وج وش وفي الأصل: "و"، وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمصادر التي نقلت كلام ابن الصلاح. ١٠ الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨٠، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣. ١١ في ف وج: "يقول". ١٢ ساقطة من ف وج.

1 / 168