Les règles de la fatwa, du mufti et du demandeur

al-Nawawi d. 676 AH
14

Les règles de la fatwa, du mufti et du demandeur

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Chercheur

بسام عبد الوهاب الجابي

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

دمشق

وَذكر أَبُو عَليّ السنجي بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة نَحْو هَذَا فَقَالَ اتَّبعنَا الشَّافِعِي دون غَيره لأَنا وجدنَا قَوْله أرجح الْأَقْوَال وأعدلها لَا أَنا قلدناه قلتُ هَذَا الَّذِي ذكرَاهُ مُوَافق لما أَمرهم بِهِ الشَّافِعِي ثمَّ الْمُزنِيّ فِي أول مُخْتَصره وَغَيره بقوله مَعَ إعلامية نَهْيه عَن تَقْلِيده وتقليد غَيره قَالَ أَبُو عَمرو دَعْوَى انْتِفَاء التَّقْلِيد عَنْهُم مُطلقًا لَا يَسْتَقِيم وَلَا يلائم الْمَعْلُوم من حَالهم أَو حَال أَكْثَرهم وحَكَى بعض أَصْحَاب الْأُصُول مِنَّا أَنه لم يُوجد بعد عصر الشَّافِعِي مجتهدٌ مُسْتَقل ثمَّ فَتْوَى الْمُفْتِي فِي هَذِه الْحَالة كفتوى المستقل فِي الْعَمَل بهَا والاعتداد بهَا فِي الْإِجْمَاع وَالْخلاف الْحَالة الثَّانِيَة أَن يكون مُجْتَهدا مقيَّدًا فِي مَذْهَب إِمَامه مُسْتقِلّا بتقرير أُصُوله بِالدَّلِيلِ غير أَنه لَا يتَجَاوَز فِي أدلته أصُول إِمَامه وقواعده

1 / 26