Adab al-Qadi
أدب القاضي
Enquêteur
جهاد بن السيد المرشدي
Maison d'édition
دار البشير
Édition
الثانية
Année de publication
1444 AH
Lieu d'édition
الشارقة
Genres
ومحالهم ومصلاهم (١)، ويخرج أسماء الشهود وحلاهم ومنازلهم ومصلاهم في رقعة ويشدها في رأس المحضر للمسألة عنهم، إن كان القاضي لا يعرفهم، فإن كان القاضي يعرفهم لم يحتج إلى ذلك.
وإن كان الشهود شهدوا على صك أو سجل أو وصية أو وكالة في كتاب، نسخ الكاتب ذلك الكتاب في المحضر، وإذا كتب الكاتب محضر امرأة وأراد أن يحليها فإنه ينبغي أن يترك موضع الحلية حتى تصير إلى القاضي، فيكون القاضي هو الذي يحليها ويكتب (٥/ ٢١٠) حليتها في المحضر، ولا يبرزها للكاتب فينظر القاضي إلى وجهها، ويحليها ويملي على الكاتب ذلك إن كانت مدعية أو مدعى عليها أو كانت شاهدة، ولا بد من حليتها، وإن رأى القاضي أن يقلد ذلك الكاتب فيكون الكاتب هو الذي يحليها، فإذا قرأ المحضر على القاضي نظر القاضي إلى وجه المرأة وإلى حليتها فعارض ما كتب به الكاتب ونقل، ويعمل القاضي في ذلك بما هو أحوط وأجود وأستر.
وإن حضر القاضي قوم غرباء يخاصمون إليه أحدًا من أهل المصر، أو غرباء يطالب بعضهم بعضًا، أو كان أحد من أهل المصر يطالب غريبًا، فقد ينبغي للقاضي أن يقدمهم ويسمع منهم ويجعلهم في أول مجلسه، إلا أن يكونوا كثيرًا يشغلونه عن رقاع الناس فيجعل لهم وقتًا من الأوقات، ولا يحبسهم عن سفرهم إلا لحق يثبت، أو تكون خصومتهم تطول فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.
ولا بأس أن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض، ويجيب الدعوة، إذا كانت دعوة عامة للجماعة، وإن كانت خاصة لم يفعل ذلك، إلا أن يكون الداعي له قرابة وليس بخصم، والله أعلم.
(١) في (خ): ومصلاتهم.
87