Adab al-Qadi
أدب القاضي
Enquêteur
جهاد بن السيد المرشدي
Maison d'édition
دار البشير
Édition
الثانية
Année de publication
1444 AH
Lieu d'édition
الشارقة
Genres
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ إِذَا جَاءَهُمْ(١).
وَإِذَا دَخَلَ الْقَاضِي الْمَسْجِدَ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّمَ عَلَى النَّاسِ، فَأَمَّا إِذَا جَلَسَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْخُصُومِ، وَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمُ السَّلامَ.
وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ بِشَيْءٍ، إِلَّا بِشَيْءٍ مِمَّا هُمَا فِيهِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكِيدَةٌ لِخَصْمِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
١٧- بَابُ القَاضِي يُوَلَّى القَضَاءَ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ يُقِرُّ عِنْدَهُ بِشَيْءٍ
قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وُلِّيَ الْقَضَاءَ عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْخَلِيفَةُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي حُقُوقًا قِبَلَ أُنَاسٍ فِي الْبَلَدِ الَّذِي وُلِّيْتَهُ، وَقَدْ وَكَّلْتُ هَذَا الرَّجُلَ يَطْلُبُ حُقُوقِي فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَقَبَضَهَا، وَالْخُصُومَةُ فِيهَا، وَالْقَاضِي يَعْرِفُ الْمُؤَكِّلَ وَالْوَكِيلَ.
فَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَسْمَعُ الْقَاضِي مِنْهُ وَلَا يَقْبَلُ ذَلِكَ، فَإِنْ حَضَرَهُ الْوَكِيلُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَلِيَهُ، أَمَرَهُ بِإِحْضَارِ بَيِّنَةٍ عَلَى الْوَكَالَةِ.
فَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَفِي قَوْلِهِ إِنَّ الْقَاضِي إِذَا صَارَ إِلَى الْبَلَدِ وَحَضَرَهُ الْوَكِيلُ يُرِيدُ يُطَالِبُ بِحُقُوقِ الَّذِي وَكَّلَهُ، أَنْفَذَ لَهُ (٥ ١٥ب) الْوَكَالَةَ، وَجَعَلَهُ خَصْمًا فِي كُلِّ حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ لِلْمُوَكِّلِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُؤَكِّلَ لَوْ كَانَ أَشْهَدَ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْحُكْمَ أَنَّهُ قَدْ وَكَّلَ هَذَا الرَّجُلَ فِي طَلَبِ حُقُوقِهِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ، ثُمَّ إِنَّ الْقَاضِي(٢) وُلِّيَ الْحُكْمَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ.
(١) تقدم في التخريج السابق. وفي (ك)، و(خ): جَاءَهُ. والمثبت أنسب للسياق، والله أعلم.
(٢) [ق/ ١٣ ب] من (خ).
112