215

Adab

أربعون حديثا منتقاة من الآداب للبيهقي

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Iran
بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ دُونَ الْمَرْأَةِ
٥٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ»
٥٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، وَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ» . وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي حِلْيَةٍ أَهْدَاهَا النَّجَاشِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لِابْنَةِ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ: «تَحَلَّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ» . وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَّى أُمَّهَا وَخَالَتَهَا رِعَاثًا مِنْ تِبْرِ ذَهَبٍ فِيهِ لُؤْلُؤٌ، ⦗٢١٩⦘ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: كُنْتُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَأُخْتَايَ، فَكَانَ يُحَلِّينَا الذَّهَبَ وَاللُّؤْلُؤَ، وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَغَيْرُهَا مَعَ الْإِجْمَاعِ تَدُلُّ عَلَى نَسْخِ مَا وَرَدَ فِي تَحْرِيمِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

1 / 218