135

Ada Ma Wajaba

كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

Chercheur

محمد زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى ١٤١٩ هـ

Année de publication

١٩٩٨ م

بأبي عَبد الله مالك بن أنس لأنه سمع منه وأسْند في مُوطّئه عنه، ومالك ﵀ إنما رَوى عنه مَا ثبت وَصحّ من رواية غيْره منَ الحفاظ الأثبات الثقات، وأسقط من رِوايته حديث اللّواط، وَحديث من وقع على بهيمة (١) رَواه عَمرو ابن أبي عَمرو، عن عكرمة، عن ابن عباسِ أن رسُول الله ﷺ قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة". وقد رواهُ الإمامُ أحمدُ في "مسنده" وأخذ به وقال: إتْيانُ البهيمةِ يوجبُ الحد كحد اللوطي، وعنْه قول آخر يوجبُ التعزير كقوْل مالكِ وَأبي حنيفَةَ، وهو قول عمَر وابن عباسِ ﵄، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحَدُها: أنه يُقتل بكرًا كان أو ثيبًا كاللواط في أحدِ قوليه.

(١) قلت: هما حديثان صحيحان لم يتفرد بروايتهما عمرو بن [أبي] عمرو، على أنه حجة في نفسه كما سبق، فراجع تخريجهما في "إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل" (٢٤٠٦/ ٢٤٠٨) . (ن) . ما تقدم هو أصل الشيخ ناصر!. والصواب أنه برقم ٢٣٤٨- ٢٣٥٠، كما هو مطبوع في "الإرواء" بتصحيح الشيخ ناصر ومساعدة الموظف معه الأستاذ محمد عيد عباسي. وأن الصواب في الراوي هو عمرو بن أبي عمرو، كما أدخلته بين [] وجل من لا يخطئ.

1 / 135