ويقدِّمونه على الحديث الصحيح. وقد كذَّب أحمد (^١) من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسوِّغ (^٢) تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضًا نصَّ في "رسالته الجديدة" على أنَّ ما لا يُعلَم فيه خلافٌ لا يقال له "إجماع"، ولفظه: "ما لا يُعلَم فيه خلافٌ فليس إجماعًا" (^٣).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (^٤): سمعت أبي يقول: "ما يدَّعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب. من ادَّعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفوا، ما يَدريه، ولم ينتهِ إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بِشْر المَرِيسي والأصمّ (^٥). ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني