395

Aclam Hadith

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

Enquêteur

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Maison d'édition

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Régions
Afghanistan
Empires & Eras
Ghaznévides
ومنه قيل: ماء راكد، إذا كان لا يجري، والفعل المختار هو تطويل إحدى الركعتين الأوليين من الظهر والعشاء والحذف من الأخرى، وتخفيف الأخريين وفي العصر كذلك، وفي إحدى ركعتي صلاة الفجر والمغرب كذلك، وقد ذهب بعض العلماء إلى التسوية بين الأوليين في الطول والأخريين في القصر، والقول الأول أشبه بالسنة وأصح، وقد روى أبو قتادة عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكذلك كان يفعل في العصر، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وقد ذكر أبو عبد الله قال: حدثناه أبو نعيم حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.

1 / 492