257

Aclam Hadith

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

Enquêteur

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Maison d'édition

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Genres

قد فسرنا اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، وأما اللماس فهو بيع الملامسة المنهي عنه، وهو أن يلمس الثوب بيده من غير أن ينشره أو يقلبه للنظر إليه، ثم لا يكون له فيه الخيار إذا نشره فوجد به عيبا، وفيه دليل على فساد بيع الأعمى؛ لأنه إنما يكون بيعه لمسا من غير تقليب ولا نظر إليه ببصر.
والنباذ: هو بيع المنابذة وهو يفسر تفسيرين:
أحدهما: أن ينبذ الثوب إليه من غير أن يقول: بعتك الثوب، إنما هو النبذ فقط فيكون أمارة للعقد.
والوجه الآخر: أن يحضر الرجل القطيع من الغنم فينبذ الحصاة فيقول لصاحبها: أيها أصابه الحجر فهو لي بكذا، وفي هذا غرر وجهل بالمبيع فلم يجز.

1 / 354