Abou Hanifa et les valeurs humaines dans son école
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
Genres
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، تفيد أنه متى وقع البيع بالإيجاب والقبول عن تراض كان لكل من الطرفين الانتفاع بما أخذ: البائع بالثمن والمشتري بالمبيع؛ وإذا، فقد تم البيع وليس لأحدهما ما يسمى خيار المجلس؛ لأن ذلك لو كان مشروعا لمنع ملك البدل لكل من الطرفين وحل الانتفاع به. (ج)
أن أبا حنيفة يلجأ بعد ذلك إلى أن المراد بالافتراق في «الحديث» هو الافتراق بالقول، بمعنى أن للبائع أن يرجع في إيجابه قبل أن يصدر القبول عن المشتري، وهذا هو معنى الخيار، أما إذا تفرقا بالقول؛ أي رضيا بالبيع وصدر الإيجاب والقبول بلا رجوع من الموجب قبل القبول، فقد تم البيع. (د)
أن أصحاب هذا الرأي قد استدلوا لهذا التأويل مما ورد في القرآن من مثل قوله تعالى (سورة البينة 98: 4):
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة . وقوله: (سورة آل عمران 3: 301):
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ؛ فإنه من الواضح أنه ليس المراد بالافتراق في ذلك ونحوه الافتراق بالأبدان؛ بل الأقوال.
وبعد هذه النتائج التي انتهينا إليها، لا نرى خيرا في إطالة الحديث عن هذه المسألة؛ فلنتركها إلى غيرها. (5)
وهذه مسألة تتعلق بشعيرة من شعائر الحج، وهي مسألة إشعار الهدي؛ فقد روى ابن أبي شيبة أن النبي
صلى الله عليه وسلم
خرج عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه؛ فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم، وبعد هذا، ذكر ابن أبي شيبة أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة.
17
Page inconnue