Aafat al-Lisan fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah
آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
Maison d'édition
مطبعة سفير
Numéro d'édition
التاسعة
Année de publication
١٤٣١ هـ
Lieu d'édition
الرياض
Genres
والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» (١).
وقد وجع أبو موسى وجعًا شديدًا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يردّ عليها شيئًا، فلما أفاق قال: «أنا بريء ممن برئ منه رسول الله ﷺ،إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة (٢)،والحالقة، والشّاقّة» (٣).
وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من ضرب الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوَى الجاهلية» (٤).
المبحث الثامن: النّجش
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادٍ، ولا تصرّوا (٥) الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمرٍ» (٦).
المبحث التاسع: المدح المذموم الذي يفتن الممدوح أو فيه إفراط
عن أبي بكر ﵁ قال: أثنى رجلٌ على رجلٍ عند النبي ﷺ فقال: «ويلك
_________
(١) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم ٩٣٤.
(٢) الصلق: الصوتُ الشديد، يُريد رَفْعُه في المصائب ... وعند الفَجِيْعَة بالمَوُتِ ويَدْخُل فيه النَّوحُ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (صلق)، ٣/ ٩١.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، برقم ١٢٩٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، برقم ١٠٤.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، برقم ١٢٩٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، برقم ١٠٣.
(٥) صَرَّ: النَاقَة أو البقَرَة أو الشَّاة، يُصَرَّى اللَّبنُ في ضَرْعها: أي يُجْمَع ويُحْبَس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (صرّ)، ٣/ ٤٨.
(٦) أخرجه البخاري، كتاب البييوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، برقم ٢١٥٠، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، برقم ١١ - (١٥١٥).
1 / 82