Aafat al-Lisan fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
26

Aafat al-Lisan fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah

آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

Maison d'édition

مطبعة سفير

Numéro d'édition

التاسعة

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

الرياض

Genres

وعن عروة بن الزبير ﵁ أن عائشة ﵂ أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله ﷺ فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة». فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم أَلنتَ له الكلام. قال: «أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه» (١). وقد ترجم البخاري ﵀ في صحيحه بقوله: «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل، والقصير، وقال النبي ﷺ: «ما يقول ذو اليدين»، وما لا يراد به شين الرجل» (٢). قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تباح الغيبة لغرض شرعي ... لستة أسباب: ١ - التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، أو القاضي، أو غيرهما ممن له ولاية، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا. ٢ - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، أو نحو ذلك. ٣ - الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي .. بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول: في رجل، أو زوج، أو والد، أو ولد، كان أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث هند وقولها: إن أبا

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشًا ولا متفحِّشًا، برقم ٦٠٣٢، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب مداراة من يتقى فحشه، برقم ٢٥٩١. (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب. انظر: فتح الباري، ١٠/ ٤٦٨.

1 / 27