٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي» (^١).
وقد أجيب عليه.
الراجح: عدم جواز بيع الكلب لنهي النبي ﷺ عن ثمنه ولا يوجد دليل صحيح صريح بحل ثمن الكلب.