44A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogsرسالة في حكم ثمن الكلابAhmad bin Awad أحمد بن عوض Maison d'éditionدار اللؤلؤة للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication٢٠١٨ مLieu d'éditionالمنصورة - مصرGenres٣. عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: «ذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ الَّذِي قَتَلَهُ» (^١).(^١) ضعيف: أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (٥٧٣٠)، وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف.1 / 45CopierPartagerDemander à l'IA