41

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Maison d'édition

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

٢٠١٨ م

Lieu d'édition

المنصورة - مصر

Genres

٣. عن عطاء بن أبي رباح، قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ» (^١).
واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غُرّم ثمنه:
١ .... عن عبد الله بن عمرو ﵄: «قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ، قَتَلَهُ رَجُلٌ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْش» (^٢).

(^١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٨) من طريق جابر الجعفي، وهو متروك متهم رافضي.
(^٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق "مصنف" (١٨٤١٤)، والطحاوي "شرح معاني الآثار" (٥٧٢٧)، والبيهقي "السنن الكبرى" (١١٠١٤) من طريق ابن جريج، =

1 / 42