37

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Maison d'édition

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠١٨ م

Lieu d'édition

المنصورة - مصر

Genres

٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي» (^١).
ووجه الاستدلال: أن إباحة ثمن الكلب المعلم، يدل على جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها من

(^١) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٠٦٤، ٣٠٦٦)، وفيه عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني، ومحمد بن عمر بن أبي مسلم، ومحمد بن مصعب القرقساني، والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، وهم ضعفاء، وضعفه الدارقطني بالوليد بن عبيد.
وذكر ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ١٩١) أحاديث بيع الكلب المعلم وضعفها.

1 / 38