A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
87

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. من كان دون المواقيت فميقاته من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. مَن أراد الحج من أهل مكة أحرم منها، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحلّ وهو خارج الحرم من جميع الجهات. إذا لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرب المواقيت إليه فيحرم إذا حاذاه سواء كان بطائرة أو سيارة أو باخرة. لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يرجع أحرم من موضعه ولزمه دم وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة.

1 / 92