48A Treatise on Simplified Jurisprudenceرسالة في الفقه الميسرSaleh al-Sadlan - 1439 AHصالح السدلان - 1439 AHMaison d'éditionوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤٢٥هـLieu d'éditionالمملكة العربية السعوديةGenresثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى وهي أقل منها في جميع أحوالها، ولها صفات أخرى وهذه هي أثبتها وأتمها، وإن أتى بثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة فلا بأس إذا دعت الحاجة لذلك.1 / 51CopierPartagerDemander à l'IA