أحكام الأضحية والذكاة

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
4

أحكام الأضحية والذكاة

أحكام الأضحية والذكاة

Maison d'édition

دار الثقة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

مكة المكرمة

Genres

«من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين» (١) . وفيهما أيضًا عن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله؛ صارت لي جذعة. فقال «ضح بها» (٢) . وفي «الصحيحين» أيضًا عن أنس بن مالك ﵁ قال: ضحى النبي صلي الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمي وكبر ووضع رجله على صفاحهما (٣) . وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: أقام النبي ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن (٤) . وفي «الصحيحين» أيضًا عن جندب سفيان. البجلي قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضي صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» هذا لفظ مسلم (٥) . وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (الحديث) . رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (٦) . وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال في «في المغني»: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وجاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا: أواجبة هي أم سنة مؤكدة؟ على قولين: القول الأول: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي، والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام: وهو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك. القول الثاني: أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور، ومذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما، لكن صرح كثير من أرباب هذا القول

(١) رواه البخاري، كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة، (٥٥٦٠) ومسلم، كتاب الأضاحي باب وقتها، رقم (١٩٦١) . (٢) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، رقم (٥٥٤٧) ومسلم كتاب الأضاحي باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٥) . (٣) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، رقم (٥٥٦٥) ومسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة (١٩٦٦) . (٤) رواه أحمد (٢٨/٢) والترمذي، كتاب الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة رقم (١٥٠٧) (٥) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، رقم (٥٥٦٢) ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦٠) . (٦) رواه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، رقم (١٥٠٥) وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب من ضحي بشاة عن أهله، رقم (٣١٤٧) .

2 / 214