37

أحكام الأضحية والذكاة

أحكام الأضحية والذكاة

Maison d'édition

دار الثقة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

مكة المكرمة

Genres

(فائدتان): (الأولى): إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته، ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها قط. (الثانية): إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم سواء حملت به بعد التعيين أم قبله، وأما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه.

2 / 250