أحكام الأضحية والذكاة

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
13

أحكام الأضحية والذكاة

أحكام الأضحية والذكاة

Maison d'édition

دار الثقة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

مكة المكرمة

Genres

واخترنا أن يتصدق به في عشر ذي الحجة؛ لأنه الزمن الذي عين الموصي تنفيذ وصيته فيه، ولأن العشر أيام فاضلة، والعمل الصالح فيها محبوب إلى الله ﷿، قال النبي صلي الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها محبوب إلى الله من هذه الأيام العشر» وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» (١) . (تنبيه عام): يذكر بعض الموصين في وصيته قدرًا معينًا للموصي به مثل أن يقول: يضحي عني ولو بلغت الأضحية ريالا. يقصد المغالاة في ثمنها؛ لأنها في وقت وصيته بربع ريال أو نحوه، فيقوم بعض من لا يخشى الله من الأوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن يبلغ ثمن الأضحية الآن، وهذا حرام عليه، وهو آثم بذلك، ويجب تنفيذ الوصية بالأضحية، وإن بلغت آلاف الريالات مادام المغل يكفي لذلك؛ لأن مقصود الموصي معلوم، وهو المبالغة في قيمة الأضحية مهما زادت، وذكره الريال على سبيل التمثيل، لا على سبيل التحديد.

(١) رواه البخاري، كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم (٩٦٩) وأبو داود، كتاب الصوم، باب في صوم العشر، رقم ٠٢٤٣٨) والترمذي، كتاب الصوم باب ما جاء في العمل في أيام العشر، رقم (٧٥٧) وابن ماجه، كتاب الصيام، باب صيام العشر، رقم (١٧٢٧) .

2 / 223