أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان، ولقمان بن عامر، وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة. نقله حرب الكرماني في مسائله.
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي
1 / 34
الرسالة الأولى حكم الاحتفال بالمولد النبوي
الرسالة الثانية حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
الرسالة الثالثة حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
الرسالة الرابعة تكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية