الله عنهما.
وإذا تأمَّلت الآية وجدت أن الصواب مع مَن يرى أنه الجِماع، لأن الله ﵎ ذَكَرَ نوعين في طهارة الماء، طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ١. أما الأكبر فقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...﴾ ٢ الآية. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يُذكر أيضًا موجبا الطهارتين في طهارة التيمم، فقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر.. وقوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر.. ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس، لكان في الآية ذِكْر
_________
١ سورة المائدة، الآية: ٦.
٢ سورة المائدة، الآية: ٦.
1 / 19
مقدمة
السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه
السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله
السبب الثالث: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه
السبب الرابع: أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد
السبب الخامس: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ
السبب السادس: أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع
السبب السابع: أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا