241

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

قطر

فَصْلٌ
وَإذَا بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ شَاةً مِنْ قَطِيعٍ، لَمْ يَصِحَّ.
فإذَا بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا، لَمْ يَصِحَّ.
وَإِنْ بَاعَهُ قفيزًا مِنَ الصُّبْرَةِ صَحَّ (١)، لَمْ يَصِحَّ.
فإذَا بَاعَهُ الضَّيْعَةَ إِلَّا جَرِيبًا، أَوْ بَاعَهُ جَرِيبًا مِنَ الضَّيْعَةِ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ جُرْبَانَ الضَّيْعَةِ، صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا، لَمْ يَصِحَّ.
وَإِنْ بَاعَهُ قَطِيعًا كُلُّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ ثَوْبًا كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَم، صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مِقْدَارَ ذلِكَ حَالَ الْعَقْدِ.
وَإذَا جَمَعِ في الْبَيع بَيْنَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَما لا يَصِحُّ؛ كَخَلٍّ وَخَمْرٍ، أَوْ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غيْرِهِ، لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: يَصِحُّ في الْكُلِّ.
وَفِي عَبْدِهِ، فَبِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ.

(١) في "ط": "قطيع لم يصح".

1 / 247