130

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Chercheur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

قطر

فَصْلٌ [في زَكاةِ الأنْعَامِ]
فَإِذَا (١) اتَّفَقَ فِي الْمالِ فَرْضَانِ؛ كَالْمِئَتَيْنِ فِيهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ، وَجَبَتِ الْحِقَاقُ -نَصَّ عَلَيْهِ-.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ: أَيَّ الْفَرْضَيْنِ أَرَادَ.
وَمَنْ وَجَبَ (٢) عَلَيْهِ فِي الإِبِلِ شَاةٌ، فَأَخْرَجَ عَنْهَا بَعِيرًا، لَمْ يُجْزِه.
وَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلاثِ مِئَةٍ وَاحِدَةً، فَعَلَيْهِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فِي إِحْدَى الرّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: لا تَجِبُ الأَرْبَعُ حَتَى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ.
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ في الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَهْلِيِّ، وَلا تَجِبُ فِي الظِّباءِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.
وَهَلْ تَجِبُ فِي الْبقَرِ الْوَحْشِيِّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *

(١) في "ط": "فإن".
(٢) في "ط": "وجبت".

1 / 134