120

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Chercheur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

قطر

فَالأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا؛ ثُمَّ الأَجْنَبِيَّاتُ، ثُمَّ زَوْجُهَا، أَوْ سَيِّدُهَا عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوْ امْرَأَةٌ بَيْنَ الرِّجَالِ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ، يُمِّمَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَأُخْرَى: يُغْسَلُ فِي (١) قَمِيصِهِ، وَيُصُّبُّ الْماءُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ، وَلا يُمَسُّ.
وَلا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ السَّبع سِنِينَ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَلا يَغْسِلُ الْمُسْلِمُ قَرِيبَهُ (٢) الْكَافِرَ، وَلا يَدْفِنُهُ.
وَعَنْهُ: يَجُوزُ ذلِكَ.
وُيقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ، وَيُزَالُ شَعْرُ عَانَتِهِ بِالنُّورَةِ أَوِ الْحَلْقِ، وَلا يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَلا يُخْتَنُ إِنْ مَاتَ غَيْرَ مَخْتُونٍ.
وَتَجِبُ (٣) النِّيَّهُ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ، وَفِي التَّسْمِيَةِ رِوَايَتَانِ.
وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ، وَعَلى الْغَاسِلِ سَتْرُ ما رَآهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا.
* * *

(١) في "ط": "من".
(٢) "قريبه": ساقطة من "ط".
(٣) في "ط": "يجب".

1 / 124