قريبة وعلميتها عنها مع ظنيتها على التصويب ظاهرة، وبدونه خفية، إلا أن يراد [بها] الظاهرية أو ظنها، أو القطع بتعين العمل (1)، والإفتاء بها، وخير الثلاثة أوسطها، والقطعيات ليست فقها، ومن ثم لا اجتهاد فيها كما ينطق به حده، ويراد بالأحكام المسائل، ولامها جنسية لا استغراقية، إذ التهيؤ القريب للإحاطة بالكل متعذر أو متعسر، والتردد (2) في البعض ثابت فدخل علم المتجزي وصح لا أدري (3).
أما علم المقلد وجبرئيل مثلا فخرج بحرف المجاوزة، ولا حاجة إلى ضم:
بالاستدلال بعده، كالحاجبي (4)، ويراد بالأدلة الأربعة المعروفة (5).
صفحه ۴۰