ما ذكره المفسرون وفقهاء العامة من كونها كانت حلالا باطل بإجماعنا والنقل الصحيح عن أئمتنا كما ذكر.
روي أن عمرو بن الجموح سأل أولا رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم عن المنفق والمصرف؟ فنزلت الآية المتقدمة ، ثم سأل عن كيفية الإنفاق؟ فنزلت : ( ويسئلونك ما ذا ينفقون ) أي شيء ينفقونه؟ ( قل العفو ) وهو نقيض الجهد ، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع ، ومنه يقال للأرض السهلة : العفو. والمعنى : أن ينفق ما تيسر له بذله ، ولا يبلغ منه الجهد.
عن ابن عباس : أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل والعيال. وعن أبي عبد الله عليه السلام : أن العفو الوسط من غير إسراف ولا إقتار.
وعن الباقر عليه السلام : أن العفو ما فضل عن قوت السنة. قال : ونسخ ذلك بآية الزكاة.
وقيل : أفضل المال وأطيبه.
روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم ، فقال : خذها منى صدقة ، فأعرض عنه ، حتى كرر عليه مرارا ، فقال : هاتها مغضبا ، فأخذها فخذفها (1) خذفا لو أصابه لشجه ، ثم قال : يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف (2) الناس! إنما الصدقة عن ظهر غنى.
اعلم أن كلام الصادق (3) عليه السلام يدل على الالتزام بالأوساط في الإنفاق كله ، واجبا كان أو مندوبا ، صدقة وغيرها ، وهو طريق السلامة والأمن من الإفراط والتفريط الموبقين. وكلام الباقر (4) عليه السلام يدل على استحباب الصدقة بما فضل عن
صفحه ۳۴۹