الصغر وسن اليأس وغيرها مما لا يتناهى فلا يمكن، الجرأة في الأحكام الإلهية بمثل هذه الأشياء.
" فإذا تطهرن فآتوهن " أي، فجامعوهن فالأمر بالجماع للإباحة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم فيمكن حينئذ الأحكام الأربعة فيه " من حيث أمركم الله " من قبل الطهر لا من قبل الحيض عن السدي والضحاك، وقيل من قبل النكاح دون الفجور عن ابن الحنفية، والأول أليق قال الزجاج معناه عن الجهات التي يحل فيها، ولا تقربوهن من حيث لا يجوز مثل كونهن صائمات أو محرمات أو معتكفات، وقال الفراء: ولو أراد الفرج لقال في حيث فلما قال " من حيث " علمنا أنه أراد من الجهة التي أمركم الله فيها كذا في مجمع البيان " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " أي بالماء، ويدل عليه سبب نزول قوله تعالى " فيه رجال (1) " الآية المشهورة، وقيل التوابين من الكباير، والمتطهرين من الصغاير كأنه بالتوبة أيضا، أو بأنهم لم يفعلوها، ولم يذكر المطهرات لدخولهن في المطهرين كما في كثير من الأحكام، أو يكون المراد بهما التائبين عن الدخول في الحيض والمتنزهين عنه (2).
صفحه ۳۶