زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
95

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

پژوهشگر

أ. د/ عبد الله بن حسين الموجان

ناشر

مركز الكون

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

ژانرها

٩٣ - أبو هريرة مرفوعا: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه ٩٤ - أبو هريرة: أنه ﵇ قال: "لا تحل لنا الصدقة" ٩٥ - عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" ٩٦ - كتاب أبي بكر في الصدقة: ["أنس: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسولة"] في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين (إلى ستين) ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة [ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة] ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم

1 / 227